الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

498

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

الخامس : هل يجوز للزوجة هبة نفقتها لغيرها إيثاراً ، أو شبه ذلك ، وتبقىجائعةً ؛ بحيث يؤثّر ذلك في جسمها ، فتصير مهزولة ، أو مريضة ، أو شبه ذلك ؟ من البعيد جدّاً الالتزام بذلك ؛ فإنّ تمليكها يكون كالمشروط بالانتفاع بها ، إلّاأن تستغني بغيرها من أموالها ، أو أموال أبيها ، أو غيره . * * *